![]() |
|
![]() | رقم المشاركة : 10 | |||
| 1870 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ وفي الرواية الأخرى ...قَالَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزِّنْبِيلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ 1871 - ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وفي الرواية الأخرى ...بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ... 1872 - ... عن أَبي هُرَيْرَةَ ... أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ... 1873 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. وعن عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ وَلَا قَوْلُهُ نَهَارًا 1874 - عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَالِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَيْرَنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ قَالَ فَكُلُوهُ قال النووي رحمه الله: بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ ...مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة وُجُوب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ على المجامع امرأته في نهار رمضان إِذَا جَامَعَ عَامِدًا جِمَاعًا أَفْسَدَ بِهِ صَوْم يَوْم مِنْ رَمَضَان لماذا يقول عامداً لأنه قد يكون مُكرهاً وجماعاً أفسد به صوم يومٍ من رمضان لأنه قد يسمى بعض ما دون الجماع جماعاً أو أن يكون المقصود أن هذا القيد احتراز عن وجوب الكفارة في إفساد صومٍ واجب غير رمضان، وَالْكَفَّارَة عِتْق رَقَبَة مُؤْمِنَة سَلِيمَة مِنْ الْعُيُوب الَّتِي تَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا رقبة مؤمنة مع أن الحديث ذكر (هلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً) لكن هذا مبنيٌ على مسألة أن المطلق يُحمل على المقيد إما مطلقاً وإما بالقياس والعلماء في ذلك على مذهبين لا شك أن المطلق والمقيد إذا وردا على سببٍ واحد وحكمٍ واحد إذا كان اتفاق الحكم والسبب الحكم مثلاً لإعتاق رقبة هنا ورد في كفارة القتل إعتاق رقبةٍ مؤمنة وورد في كفارة المفطر عمداً وهو المجامع في رمضان إعتاق رقبة دون ذكر أن تكون مؤمنة فهنا اتفق الحكم واختلف السبب فالسبب هناك القتل والسبب هنا الإفطار أو الجماع وإذا اتفق الحكم والسبب مثل حديث (وليقطعهما حتى يكونا أسف من الكعبين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين هناك بعض الروايات أنه لم يذكر وليقطعهما فهذا ورد مطلقاً مرة وورد مقيداً مرة والحكم واحد والسبب واحد فهنا عامة العلماء على حمل المطلق على المقيد سواءً عُلم التاريخ أو لم يُعلم القول إذا اختلف السبب واختلف الحكم فالصحيح أنه إنما يُحمل المطلق على المقيد من باب القياس إذا كان هناك قياس يقتضي ذلك والفائدة في هذا الباب والجمهور يقول يُحمل المطلق علة المقيد أما إذا اختلف الحكم والسبب مثل الصيام مثلاً ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا ورد متفرقاً صيام وصيام آخر أنه أمر فيه بالتتابع مثلاً مثل صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار فهذا لا يُحمل على هذا باتفاق لأنه ور متفرقاً وذلك ورد مقيداً فإذا اختلف الحكم واختلف السبب لم يٌحمل المطلق على المقيَّد بل إذا ورد مثلاً الصيام مفرقاً في موضع ومتتابعاً في موضع لم يجز حمل أدهما على الآخر والله أعلم فالصحيح أن هنا الكفارة تجب عتق رقبة مؤمنة قياساً على كفارة القتل ومعنى سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ليس أن المقصود من العبد أو الأمة العمل فإذا كان فيه عيب يمنع العمل فهي رقبة معيبة والأصل في الإطلاق أنه يكون سليماً، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ إن كان بالأهلة إذا صام من أول الشهر يصوم بالأهلة وإن كان يصوم من وسط الشهر يصوم شهراً بالأهلة ويتمم الشهر الآخر ثلاثين يوماً وإن قطع ذلك التتابع بعذرٍ كالحيض فلا نزاع إذا كانت امرأة لا نزاع أنه لا يقطع التتابع وتقضيه يعد ذلك أي بعد الشهرين وكذلك إذا كان مرض وأما السفر فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أمرٌ مردّه إلى اختيار الإنسان فلا يجوز أن يسافر ولو سفراً مباحاً يقطع به التتابع فإذا قطعه استأنف من جديد وكذلك من صام قبل رمضان أو قبل عيد الأضحى أو قبل الفطر فإنه يدخل عليه صومٌ واجب يمنع تتابع صيام الكفارة فهذا يلزمه أن يستأنف من جديد إذا قطع صيامه بالعيد وجب عليه أن يبدأ من جديد، فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَام وهذا على ظاهر هذا الحديث الذي نحن بصدده أنه عرق يسع خمسة عشر صاعاً وفي روايات هذا الحديث أنه أمره أن يتصدق بخمسة عشر صاعاً وهي تعني ستين مُداً فمد لكل مسكين هذا كفارة المجامع في رمضان وفي غيره ورد في كفارة الظهار النص على أنه يطعم ثلاثين صاعاً على ستين مسكيناً وكفارة اليمين محتملة بين الأمرين والصحيح والأحوط أنها تحمل على نصف صاع وأما إذا أطعم مُداً فهو يجزئ عند الشافعية ولا يجزئ عند الحنفية فالأحوط ما ذكرنا، ...، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْخِصَال الثَّلَاث ، فَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ : أَحَدهمَا : لَا شَيْء عَلَيْهِ ، وَإِنْ اِسْتَطَاعَ بَعْد ذَلِكَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ، وَاحْتَجَّ لِهَذَا الْقَوْل بِأَنَّ حَدِيث هَذَا الْمُجَامِع ظَاهِر بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرّ فِي ذِمَّته شَيْء ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِعَجْزِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَفَّارَة ثَابِتَةٌ فِي ذِمَّته ، بَلْ أَذِنَ لَهُ فِي إِطْعَام عِيَاله . وَالْقَوْل الثَّانِي - وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا وَهُوَ الْمُخْتَار - : أَنَّ الْكَفَّارَة لَا تَسْقُط ، بَلْ تَسْتَقِرّ فِي ذِمَّته ، حَتَّى يُمْكِن ، قِيَاسًا عَلَى سَائِر الدُّيُون وَالْحُقُوق ، وَالْمُؤَاخَذَات ، كَجَزَاءِ الصَّيْد وَغَيْره . وَأَمَّا الْحَدِيث فَلَيْسَ فِيهِ نَفْي اِسْتِقْرَار الْكَفَّارَة ، بَلْ فِيهِ دَلِيل لِاسْتِقْرَارِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَفَّارَة بِأَنَّهُ عَاجِز عَنْ الْخِصَال الثَّلَاث ، ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِرْقِ التَّمْر ، فَأَمَرَهُ بِإِخْرَاجِهِ ، فَلَوْ كَانَتْ تَسْقُط بِالْعَجْزِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِخْرَاجِهِ ، فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتهَا فِي ذِمَّته ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي إِطْعَام عِيَاله ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجًا وَمُضْطَرًّا إِلَى الْإِنْفَاق عَلَى عِيَاله فِي الْحَال ، وَالْكَفَّارَة عَلَى التَّرَاخِي ، فَأَذِنَ لَهُ فِي أَكْلِهِ وَإِطْعَام عِيَاله ، وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَة فِي ذِمَّته ، وَإِنَّمَا لَمْ يُبَيِّن لَهُ بَقَاءَهَا فِي ذِمَّته ؛ لِأَنَّ تَأْخِير الْبَيَان إِلَى وَقْت الْحَاجَة جَائِز عِنْد جَمَاهِير الْأُصُولِيِّينَ ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي مَعْنَى الْحَدِيث وَحُكْم الْمَسْأَلَة ، وَفِيهَا أَقْوَال وَتَأْوِيلَات أُخَر ضَعِيفَةٌ ومن الأقوال والتأويلات الضعيفة في حديث المجامع في مسألة استقرار الكفارة على المعسر أنه يجوز أن يطعم المعسر أهله من الكفارة وتحسب من الكفارة لأنهم فقراء وهذا غير صحيح لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فكلوه وكلوه هذا إذنٌ له هو أيضاً فكي\ف يأكل من كفارة نفسه ثم إنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يستأصل منه هل أهله يصلون إلى ستين مسكيناً وهو بعيد بل الظاهر أنهم أقل من ذلك وأنهم جياع فهاذ إذنٌ من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لهم في أكل هذا الطعام وليس في أنه يعد من الكفارة والله أعلم والمتأمل للحديث يرى أنه يدل على استقرار الكفارات فيه لإعساره وليس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يبين له بقائها في ذمته بل بين له - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك حينما تركه أول مرة فقد كان معسراً ولم يكن عنده شيء فبين له - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله تصدق بهذا عندما جاءه الطعام بين له أن الكفارة كانت في ذمته لأنها لو سقطت لسقطت من أول مرة ولما أمره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين تُصُدِّق عليه بها أن يتصدق بها لأنها كانت قد سقطت بمجرد الإعسار فقوله إنما لم يبين له بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان على وقت الحاجة جائز الصحيح أنه بين بقائها في ذمته بكونه أمره بالإطعام بعد أن أيسر بها بعد أن كان معسراً فدل على أنها ثابتةٌ في ذمته حال الإعسار والله أعلى وأعلم ولا يجوز في إطعام الكفارات أن يطعمه نفسه ولا عياله ولا كانوا مساكين وكل من تجب عليه نفقتهم لا يطعمه من الكفارات الواجبة عليه والله أعلى وأعلم عند عامة أهل العلم لأن إطعامه هؤلاء واجبٌ عليه من جهةٍ أخرى من جهة أنه فرضٌ عليه كفاية أهله وعياله والله أعلم ولكن هذا الحديث يدل على أن الكفارة واجبة على التراخي وأنه ينبغي أن يبادر بها متى أمكنه ذلك وإطعام عياله فرض عينٍ عليه وعلى الفور لأنهم جياع فيجب عليه أن يطعم أهله على الفور وتبقى الكفارة في ذمته والله أعلى وأعلم. وَأَمَّا الْمُجَامِع نَاسِيًا فَلَا يُفْطِر وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح مِنْ مَذْهَبنَا ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء ، وَلِأَصْحَابِ مَالِك خِلَاف فِي وُجُوبهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمَد : يُفْطِر وَتَجِب بِهِ الْكَفَّارَة ، وَقَالَ عَطَاء وَرَبِيعَة وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْث وَالثَّوْرِيُّ : يَجِب الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة ، دَلِيلنَا أَنَّ الْحَدِيث صَحَّ أَنَّ أَكْل النَّاسِي لَا يُفْطِر ، وَالْجِمَاع فِي مَعْنَاهُ وهذا هو الصحيح لأن قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه يشمل الجماع فكذا لو جامع مُكرهاً أو أكل مكرهاً فإنه موضوعُ عنه ولا يُقال موضوعٌ عنه الإثم فقط مع لزوم القضاء لأن القضاء لا يجب إلا بأمرٍ جديد والكفارة لا تجب إلا بدليل فلذلك نقول لا قضاء ولا كفارة لأن هذا الذي جامع ناسياً أو جامع مُكرهاً لا يصح قياسه على الذي جامع عامداً ولا دليل علة وجوب القضاء ولا علو وجوب الكفارة على من جامع ناسياً ليس عند المتكلمين في هذا الباب إلا هذه الأحاديث فكيف يصح القياس وقول من يقول أن الجماع يندر نسيانه نقول هذا ليس بظاهر بل قد ينسى الإنسان أنه صائم أصلاً فإذا أكل أو شرب ناسياً قيمكن أن يجامع ناسياً والله أعلى وأعلم، وَأَمَّا الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الْكَفَّارَة فِي الْجِمَاع ، فَإِنَّمَا هِيَ فِي جِمَاع الْعَامِد ، وَلِهَذَا قَالَ فِي بَعْضهَا : ( هَلَكْت ) ، وَفِي بَعْضهَا : ( اِحْتَرَقْت . اِحْتَرَقْت ) وَهَذَا لَا يَكُون إِلَّا فِي عَامِدٍ ، فَإِنَّ النَّاسِيَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وإذا كان أحدهما ناسياًَ والآخر ذاكراًَ كان القضاء والكفارة والإثم على الذاكر دون الناسي وإذا أكره الرجل امرأته على الجماع فإنها لا تفطر ولا قضاء عليها ولا كفارة لأنها مكرهة بشرط أن يكون إكراهاً استوفى شروط الإكراه المعتبر شرعاً إما ملجئاً أو غير ملجئ الملجئ أن يغصبها على نفسها وتعجز عن دفعه عنها أو غير ملجئ بأن يضرب مثلاً أو يهدد أو نحو ذلك بأمرٍ فوريٍ لا تستطيع بأن تتخلص منه ولو بالفرار ولو أن تترك المنزل فإن كان هناك إكراهُ معتبر شرعاً لم يكن عليها إثم أما إذا كانت مطاوعة فسيأتي الكلام عليه والصحيح أنها إذا كانت مطاوعة وراضية فهي آثمة وقد أفطرت والنساء شقائق الرجال وعدم ذكر القضاء والكفارة في هذا الحديث على المرأة لأنه اكتفي ببيان ذلك على الرجل فالصحيح أن على كل واحدٍ منهما قضاءٌ وكفارة وقول من يقول كفارةٌ واحدةُ عليهما ليس بصحيح لأن الكفارة وجبت لتكفير الإثم وهي آثمةٌ بالموافقة فكما لا يمكننا أن نقول أنها لا تقضي لاتفاقهم على أنها لو كانت مطاوعة فقد أفطرت وعليها القضاء إلا قولاً شاذاً يقول أن المجامع والمفطر في رمضان لا قضاء عليه وهو قولٌ شاذ والحديث يدل على ضعفه بل بطلانه لأن في روايات هذا الحديث من طرقٍ صحيحة واقض يوماً مكانه فهذا الخطاب له في قضاء يومٍ مكانه خطابٌ لها عند عامة أهل العلم فكذلك الأمر بالكفارة أمرٌ لها كذلك والله أعلى وأعلم وذلك لاحتياجها إلى تكفير الإثم الذي وقعت فيه تلزمها في مالها إذا كانت بالإعتاق أو بالإطعام وتلزمها في نفسها إذا كانت بالصيام. 1870 - قال: ...( الزَّبِيل ) ... ( وَالزِّنْبِيل ) ... ،... : ( الْقُفَّة ) و ( الْمِكْتَل ) ... ، وَ ( السَّفِيفَة ) ... أيضاً يقال ذلك ، ويقال ...( زَبِيلًا ) ؛ لِأَنَّهُ يُحْمَل فِيهِ الزِّبْل ، وَالْعَرَق عِنْد الْفُقَهَاء مَا يَسْعَ خَمْسَة عَشَرَ صَاعًا ، وَهِيَ سِتُّونَ مُدًّا لِسِتِّينَ مِسْكِينًا ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ . قَوْله : ( قَالَ : أَفْقَرَ مِنَّا ) كَذَا ضَبَطْنَاهُ ( أَفْقَرَ ) بِالنَّصْبِ ، ...عَلَى إِضْمَار فِعْل تَقْدِيره : أَتَجِدُ أَفْقَرَ مِنَّا ، أَوْ أَتُعْطِي ، قَالَ : وَيَصِحّ رَفْعُهُ عَلَى تَقْدِير : هَلْ أَحَد أَفْقَرَ مِنَّا ، كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيث الْآخَر بَعْده : ( أَغْيَرُنَا ) كَذَا ضَبَطْنَاهُ بِالرَّفْعِ ، وَيَصِحّ النَّصْب عَلَى مَا سَبَقَ... . قَوْله : ( فَمَا بَيْن لَابَتَيْهَا ) هُمَا الْحَرَّتَانِ ، وَالْمَدِينَة بَيْن حَرَّتَيْنِ ، وَ ( الْحَرَّة ) الْأَرْض الْمُلْبِسَة حِجَارَةً سَوْدَاءَ ،... فما بين لابتيها أي ما بين الحجارة السوداء التي على أطراف المدينة... . 1871 - ... وَقَوْله : ( أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان أَنْ يُعْتِق رَقَبَة أَوْ يَصُوم شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِم سِتِّينَ مِسْكِينًا ) لَفْظَة ( أَوْ ) هُنَا لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلتَّخْيِيرِ هذا مذهب الشافعية يقولون أنها للتقسيم لا للتخيير، تَقْدِيره : يُعْتِق أَوْ يَصُوم إِنْ عَجَزَ عَنْ الْعِتْق ، أَوْ يُطْعِم إِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا . وَتُبَيِّنُهُ الرِّوَايَاتُ الْبَاقِيَةُ ، وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَات دَلَالَة لِأَبِي حَنِيفَة وَمَنْ يَقُول : يُجْزِي عِتْق كَافِر عَنْ كَفَّارَة الْجِمَاع وَالظِّهَار ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِطُونَ الرَّقَبَة الْمُؤْمِنَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل ؛ لِأَنَّهَا مَنْصُوص عَلَى وَصْفِهَا بِالْإِيمَانِ فِي الْقُرْآن ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : يُشْتَرَط الْإِيمَان فِي جَمِيع الْكَفَّارَات ، تَنْزِيلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد ، وَالْمَسْأَلَة مَبْنِيَّة عَلَى ذَلِكَ ؛ فَالشَّافِعِيّ يَحْمِل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد يعني مع اختلاف السبب طالما كان الحكم واحداً ، وَأَبُو حَنِيفَة يُخَالِفُهُ يعارض قوله أن أو ها هنا للتقسيم أن هذا خلاف الظاهر لأنه قال أمره أن يفعل كذا أو كذا أو كذا دون أن يبين تقدير محذوف والأصل عدم تقدير محذوف إن عجز عن العتق أو إن عجز عن العتق والصيام ثم إن الصفة الأولى التي احتج بها الجمهور في وجوب الكفارة على الترتيب ليست صريحة في لزوم الترتيب فإنه قال هل تجد ما تعتق رقبة هذا السؤال يمكن أن تكون فائدته أن يدله على الأفضل فإنه قد ورد مثل هذه الصيغة تماماً فيما اتفق العلماء على أنه على التخيير في كفار الأذى في الإحرام فقد قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لكعب بن عُجرة قال ( هل تجد أن تطعم ستة مساكين) وقال (أو تصوم ثلاثة أيام) قال (هل تجد شاةً) قال لا قال (فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة ثلاثة أصوُع من تمر فسأله أولاً عن النُّسُك فهذه الصيغة ليست صريحةً في وجوب الترتيب يمكن أن يكون فائدة الترتيب الاستحباب وهذه الزيادة في الحقيقة هي الزيادة من جهة المعنى وإن كان ناقصةً من جهة اللفظ أعني أن رواية أمره أن يعتق أو يصوم أو يطعم من جهة المعنى هي التي فيها الزيادة لأنه صرح بالأمر بالثلاثة ويؤيد ذلك أن حديث عائشة في هذه الواقعة إن كانت هي أو لم تكن فقد قال تصدق تصدق ولم تذكر العتق ولم تذكر الصيام فالصحيح أن قول مالك رحمه الله في هذه المسألة وهو أن هذه الكفارة على الاستحباب هو القول الظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن أن يكون نفس الواقعة ويمكن أن يكون واقعةً أخرى ولكن ظاهره الاختلاف لأن قولها فيه أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له تصدق تصدق أولاً دون أن يذكر ما قبله أنها واقعةُ أخرى ويمكن أم يكون اختصاراً لكنه الأصل فيه أنه ليس فيه حذف فحمله على واقعةٍ أخرى محتمل ولذلك قلنا أن الصحيح أن الترتيب على الاستحباب وحديث أبي هريرة فيه روايتان بينهما اختلاف في اللفظ في رواية أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكفر بعتق رقبة وفي رواية أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان وهما بإسنادٍ واحد فيمكن أن يقول القائل أن هذا من باب الرواية بالمعنى غيّره الراوي وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق ذكر الإفطار مطلقاً والله أعلم لكنه من مخرج واحد والذي هو حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضاً عن الزهري وهو ابن شهاب بهذا الإسناد الذي هو عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة فهذا الذي قال الشافعي وأحمد رحمهما الله أن رواية رجلٌ أفطر في رمضان محمولةٌ على رجل وقع بأهله في رمضان أو وقع بامرأته في رمضان ومالك وأبو حنيفة القائلان بأنه تجب الكفارة في الإفطار عمداً في رمضان احتجوا بهذه الرواية أن رجلاً أفطر في رمضان قالوا يُحتمل أن تكون واقعةً أخرى غير الأول ولكن هذا ليس ظاهر جمع الروايات لكن يكون دليلاً من جهةٍ أخرى وهو أن الصحابي فهم من أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالكفارة أن الوصف المؤثر في الواقعة ليس هو الجماع وإنما هو الفطر وعبر بالمعنى عن هذا فقال رجلٌ أفطر في رمضان توسعةً لمناط الحكم ليبين المناط الحقيقي ولا نزاع أن المطر عمداً في رمضان سواءً كان بجماعٍ أو بأكل] أو شرب قد هلك واحترق إن لم يتب إلى الله عز وجل فقول الرجل احترقت هلكت يدل على السبب الذي من أجله أُمر بالكفارة والسبب هو الإفطار ليس صفة الإفطار فقط قولهم أن الإفطار بالجماع أشد وأغلظ يحتاج إلى دليل قولهم أن الدليل على ذلك أن شهوة الجماع أقوى فتحتاج إلى زاجرٍ أقوى ولذلك شُرعت الكفارة نقول هذا يرد عليهم فإنه إذا كانت شهوة الجماع أقوى من شهوة الأكل والشرب فالذي أكل أو شرب يحتاج إلى عقوبةٍ أغلظ لأنه استجاب لشهوةٍ ضعيفة وعندما تضعف الشهوة تضاعف العقوبة ويغلظ الذنب فيتأكد وجوب الكفارة لا إسقاط الكفارة كما قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (ثلاثةٌ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذابٌ أليم شيخٌ زانٍ وملكٌ كذاب وعائلٌ مستكبر فلما ضعفت دواعي المعصية وارتكب المعصية زادت العقوبة وزاد الإثم لأن الشيخ ضعفت شهوته فإذا زنى كان أغلظ والملك قد تمكن فلماذا يكذب فعقوبة الكذب فيه أغلظ والفقير منكسرٌ بطبعه فإذا تكبر كان ذلك . ( الكلام غير واضح!) أنهم ذكروا قياساًَ على القيء عمداً قالوا أنه يجب عليه القضاء قياساً على المستقيء عمداً لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال (من استقاء عمداً فليقض ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه نقول أي الأمرين أولى بالقياس قياسه على القيء الذي هو نوع مرض أولى بأن يقاس على المرض وأن يُحمل على المرض من بابٍ واحد وليس فيه شهوةُ ولا لذة تحتاج إلى زاجر أم أن الأكل والشرب يقاس على الجماع لأجل وجود اللذة والشهوة ثم إن القيء عمداً ليس بهلاك ولا باحتراق أما الأكل والشرب فهو بإجماع العلماء شرٌ من أكثر الكبائر كبيرةٌ من أكبر الكبائر كما قال الذهبي رحمه الله أن المفطر عمداً في رمضان يُظن به الزندقة وانحلال وأنه شرٌ من الزاني وشارب الخمر فإذا كان الأمر كذلك فنقول أن القياس بلا شك أن يُقاس الآل والشارب على المجامع أولى من أن يقاس على القيء عمداً ثم نقول قد قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة فمفهوم المخالفة في هذا الحديث وهو حديثٌ صحيح أن من أفطر عامداً عليه القضاء والكفارة فنحتج بهذه الأدلة من جهة القياس ومن جهة مفهوم المخالفة لهذا الحديث ومن جهة فهم الصحابي رضي الله عنه لمناط الحكم وعلته التي عبر عنها حين روى الحديث بالمعنى أو لو قلنا أنها تحتمل أن تكون واقعةً أخرى ويمكن أن تكون واقعةًٌ أخرى وخصوصاًً مع رواية التخيير لكن لا يوجد قائل بأن كفارة الفطر عمداً على التخيير وكفارة الجماع على الترتيب الذي يقول بوجوب الكفارة في الأكل والشرب يقول هي كالجماع على الترتيب عند أبي حنيفة وعلى التخيير عند مالك وليس يُفرّق بينهما أحد والذي يقول بعدم وجوب الكفارة في الأكل والشرب لا فرق عنده بأنه لا يوجب الكفارة فكفارة الجماع على الترتيب عنده قولاً واحداً فالظاهر والله أعلى وأعلم أن هذه الروايات تدل من وجوهٍ على أن المفطر عمداً في رمضان عليه القضاء والكفارة ونقول بأن وجوبها على الترتيب استحباباً وعلى التخيير يجزئ أن يفعل أي خصلةٍ من الخصال والله أعلى وأعلم. 1873 - قَوْله : ( اِحْتَرَقْت ) فِيهِ اِسْتِعْمَال الْمَجَاز ، وَأَنَّهُ لَا إِنْكَار عَلَى مُسْتَعْمِلِهِ وهذا من المجاز في السُنّة وظاهر القرائن المحتفّة تدل على أنه قصد أنه سوف يأوّل أمره إلى الاحتراق إن لم يجعل الله له مخرجاً. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ ) هَذَا مُطْلَق ، وَجَاءَ مُقَيَّدًا فِي الرِّوَايَات السَّابِقَة بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَذَلِكَ سِتُّونَ مُدًّا ، وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . قَوْله : ( فَجَاءَهُ عِرْقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ) هَذَا أَيْضًا مُطْلَق مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا سَبَقَ والرواية الأولى فيها أنه أتاه عرقٌ هنا في الحديث أنه أتاه عرقاً فإن كانت هي الواقعة يمكن أن يُقال أتاه عرقٌ آخر بعد ذلك فأمره أن يتصدق لكن هذا ليس بظاهر لأن الروايات الأخرى من نفس المخرج أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أذن لهم في أكل الطعام مطلقاً وهي نفس المخرج من رواية عد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير فهي الرواية التي فيها ذكر الطعام مطلقاُ وأمره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يأكلوه فالصحيح أن تقدير أنه كان موضوعاً في عرقين في قفتين وتقديره عندهما إذا وضع الطعام في قُفّة كبيرة كان عرقاً كبيراً يسع ستين مُدّاً والله أعلم . 1870 - ... قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلْ تَسْتَطِيع أَنْ تَصُوم شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ ) فِيهِ حُجَّة لِمَذْهَبِنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة ، وَهُوَ اِشْتِرَاط التَّتَابُع فِي صِيَام هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ ، حُكِيَ عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطهُ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تُطْعِم سِتِّينَ مِسْكِينًا ) فِيهِ حُجَّة لَنَا وَلِلْجُمْهُورِ ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاء فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة ، وَهُوَ اِشْتِرَاط إِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : أَنَّهُ إِطْعَام أَرْبَعِينَ مِسْكَيْنَا عِشْرِينَ صَاعًا ، ثُمَّ جُمْهُور الْمُشْتَرِطِينَ سِتِّينَ ، قَالُوا : لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، وَهُوَ رُبُع صَاع ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ : لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ أي بناءً على قولهم في باقي الكفارات وقياساً على كفارة الظهار لكن الصحيح أنه يُلتزم في ذلك بما ورد أعني أن كفارة الظهار أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المظاهر أن يطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً فهذا واجب وأما المجامع في رمضان فأمره أنم يطعم ستين مسكيناً خمسة عشر صاعاً وأما غير ذلك من الكفارات فقد ذكرنا أن الأحوط أن يطعم نصف صاع أنه يُجزيه باتفاق ويكفيه أن يُملّك المسكين الطعام ولا يلزم أن يكون مطهياً بل المطهي عند العلماء فيه خلاف والصحيح أنه إذا أطعمه حتى يشبع أجزأه ذلك ولا يلزم مع الحب والتمر لا يلزم معه شيء فإذا كان طعام الناس عندنا هو الأرز فيجزئ أن يطعمه أرزاً أو أن يُملّكه أرزاً وصاع الأرز إثنان كيلو جرام وثلاثمائة جرام فيكون قدر كفارة الفطر عمداً في رمضان أن يطعم لكل مسكين نحو ستمائة جرام وبالنسبة للمظاهر يُطعم كيلو ومائتي جرام وبالنسبة لكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين الاحتياط أن يكون نصف صاع لكل مسكين يعني تكون الكفارة نحو اثني عشر كيلو من الأرز لو جمعهم وأطعمهم حتى أشبعهم فالصحيح أنه يجزيه لفعل أنس في فدية الفطر من رمضان وكذا فدية الفطر في رمضان الأحوط أن تكون نصف صاع والله أعلى وأعلم). | |||
![]()
|
![]() | رقم المشاركة : 11 | |||
| بارك الله فيكي أختي الكريمة جزاكِ الله خيراً وجعله الله في ميزان حسناتك | |||
![]()
|
![]() | رقم المشاركة : 12 | |||
| شكرا لكـ اختي على الموضوع المميز لكنه سينقل الى منتدى الفتوى الرمضانية وشكرا لكـ على لمجهودك الطيب | |||
![]()
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أسلم, لفضيلة, الصيام, الشيخ/, برهامي, تفريغات, ياسر, شديد, كتاب |
![]() | |||||||||
|
أدوات الموضوع | |
| |