![]() |
|
![]() | رقم المشاركة : 1 | |||
| هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسهَا لأَحَدٍ ؟حكم هبه المرأه لنفسها هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسهَا لأَحَدٍ ؟ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسهَا لأَحَدٍ ؟ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسهَا لأَحَدٍ : أَيْ فَيَحِلّ لَهُ نِكَاحهَا بِذَلِكَ , وَهَذَا يَتَنَاوَل صُورَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : مُجَرَّد الْهِبَة مِنْ غَيْر ذِكْرِ مَهْرٍ . ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى بُطْلان النِّكَاح , وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّة وَالأَوْزَاعِيُّ , وَلَكِنْ قَالُوا يَجِب مَهْرُ الْمِثْلِ , وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : إِنْ تَزَوَّجَ بِلَفْظِ الْهِبَة وَشَرَطَ أَنْ لا مَهْرَ لَمْ يَصِحّ النِّكَاح . وَحُجَّة الْجُمْهُور قَوْله تَعَالَى ( خَالِصَة لَك مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ ) فَعَدُّوا ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ يَتَزَوَّج بِلَفْظِ الْهِبَة بِغَيْرِ مَهْر فِي الْحَال وَلا فِي الْمَآل . وَأَجَابَ الْمُجِيزُونَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الْوَاهِبَة تَخْتَصّ بِهِ لا مُطْلَق الْهِبَة . وَالثَّانِي : الْعَقْد بِلَفْظِ الْهِبَة . ذَهَبَ الشَّافِعِيَّة وَطَائِفَة إِلَى أَنَّ النِّكَاح لا يَصِحّ إِلا بِلَفْظِ النِّكَاح أَوْ التَّزْوِيج , لأَنَّهُمَا الصَّرِيحَانِ اللَّذَانِ وَرَدَ بِهِمَا الْقُرْآن وَالْحَدِيث . وَذَهَبَ الأَكْثَر إِلَى أَنَّهُ يَصِحّ بِالْكِنَايَاتِ , وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لَهُمْ بِالْقِيَاسِ عَلَى الطَّلاق فَإِنَّهُ يَجُوز بِصَرَائِحِهِ وَبِكِنَايَاتِهِ مَعَ الْقَصْد .[1] [1] الفتح (9/69) . | |||
![]()
|
![]() | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
| ||||
![]()
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() | |||||||||
|
أدوات الموضوع | |
| |