![]() |
|
![]() | رقم المشاركة : 1 | |||
| تأجير جزء من المسجد للصرف عليه تأجير جزء من المسجد للصرف عليه تأجير جزء من المسجد للصرف عليه ![]() تأجير جزء من المسجد للصرف عليه السؤال: ما هو حكم كراء جزء من مبنى المسجد للتجارة وإنفاق المداخيل على المسجد؟ الجواب : الحمد لله إذا كان هذا الجزء لا يُحتاج إليه في الصلاة ، فلا حرج في تأجيره في أمر مباح يتناسب مع مكانة المسجد واحترامه ، بشرط موافقة أكثر أهل المسجد ، وذلك بناء على أن التصرف في الوقف وتغيير صورته بما يعود عليه بالمصلحة جائز . وقد أجاز الحنابلة أن يرفع المسجد ويجعل تحته دكاكين للمصلحة ، وتأجير جزء من المسجد للصرف عليه في معنى ذلك . قال في "كشاف القناع" (4/ 375) : "ويجوز رفع مسجد إذا أراد أكثر أهل محلته أي : جيرانه ذلك ; أي : رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت ينتفع بها ، نص عليه [أي الإمام أحمد] في رواية أبي داود ; لما فيه من المصلحة , وظاهره : أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت ; لزوال اسم المسجدية " انتهى . وينظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (31/219) ، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (9/207) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب | |||
![]()
|
![]() | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
| ||||
![]()
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() | |||||||||
|
أدوات الموضوع | |
| |